أحمد بن عبد الرزاق الدويش

85

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

معلومات يحرمن ، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى : ( خمس رضعات معلومات يحرمن ) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك » ( 1 ) . فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك فإنها تصبح أما لك من الرضاعة ، وزوجها أبا لك من الرضاعة ، وتكون زوجة خالك الأخرى زوجة أبيك من الرضاعة ، وأبناؤها وبناتها منه إخوة لك من الرضاعة لأب ، وأنت عمة لابن بنت عمك وخالة من الرضاعة للأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك ؛ ؛ لأنك أختها من الرضاعة لأب ، وبذلك فأولاد عمك من زوجته الأخرى محارم لك ولابنك . أما الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك وأختك من الرضاعة لأب فهم محارم لك فقط دون ابنتك ؛ لأنك خالتهم من الرضاعة ومحارم لزوجة عمك وبناتها ؛ لأنها جدتهم من الرضاعة ، وبناتها خالات لهم من الرضاعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14666 ) س : يوجد لزوجة عمي ( عمتي ) أخوات لها من أبيها ، وقد

--> ( 1 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .